مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص497
يظهر من المصنف ان الاجازة هنا ناقلة، مع أنه ذهب في البيع الفضولي الى الكشف الحكمي، وعليه فلا ملازمة بين المسألتين، وهذا هو الحق، فالقول بالكشف هناك لا يلازم القول بالكشف في هذه المسألة ايضا، وتوضيح ذلك: ان البيع والشراء وكذا سائر العقود والايقاعات امور خفيفة المؤونة، لان قوامها بالاعتبار الذي هو خفيف المؤونة، فيمكن أن تتعلق بالامور السابقة، فلا مانع في نفسه أن يبيع أحد دار نفسه قبل سنة بأن اعتبر كونها ملكا لزيد قبل سنة وهكذا في بقية العقود، فلا يري العقل محذورا في ذلك، الا ان ذلك مما لا يساعده العرف وانه بعيد عن اذهانهم و مرتكزاتهم ولا يعتبرون ذلك بوجه.
وعليه فتكون ادلة امضاء العقود منصرفة عن ذلك، فلا يشمله اوفوا بالعقود (1) ونحوه من أدلة اللزوم والصحة فيحكم بالبطلان، ولكن قد ذكرنا في بيع الفضولي ان هذا الاعتبار يساعده اهل العرف وانه ليس ببعيد عن مرتكزاتهم، بل جري عليه عملهم كثيرا، فيكون مشمولا للادلة الدالة على لزوم العقود وصحته كما هو واضح، فلا شبهة في أن العرف يعتبر البيع إذا صدر عن غير المالك وإذا لحقته اجازة المالك حكم بصحته ولزومه لكونه مشمولا للادلة المذكورة.
وهذا المعنى أي اعتبار العرف البيع ونحوه قبل زمان الاجازة لا يجري في التكوينيات، إذ لا معنى لكون الامر التكويني الواقع في زمان واقعا في زمان آخر بالاعتبار، فان الامور التكوينية لا تختلف بالاعتبار، وعليه فاقباض الثمن أو المثمن في ضمن الثلاثة أيام الذي هو
1 – المائدة: 1.