مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص495
لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري
م انه لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري فهل يحكم بسقوط الخيار أو بصحة البيع حينئذ لتحقق قبض الثمن؟ فان من شرائط صحة البيع على المختار أو من شرائط لزومه على المشهور هو عدم تحقق قبض الثمن، فإذا تحقق بأي نحو قد حصل الشرط، أو ان هذا القبض كلا قبض، فان الظاهر من الاخبار هو تحقق ذلك بالاختيار والرضا من المشتري، كما قلنا بلزوم تحقق اقباض المبيع باختيار البايع ورضاه، والا فيكون وجوده كعدمه.
نعم إذا امكن البايع المشتري من المبيع ولم يقبض المشتري ذلك فانه حينئذ جاز للبايع اخذ الثمن من المشتري بأي نحو كان ولو بالجبر والاكراه، فانه حينئذ يجب على المشتري اقباض الثمن، وانما لم يقبضذلك عدوانا بخلاف الفرع الاول، فان اخذ الثمن من المشتري بغير اذنه عدوان فلا يجوز وان كان المال أي الثمن للبايع، ولكن ما لم يعطي المبيع للمشتري أو لم يمكنه من المبيع ليس له شرعا اخذ ماله، والمفروض انه لم يقبضه ولم يمكنه ايضا من ذلك.
وبعبارة اخرى ان المستفاد من الاخبار المتقدمة انه إذا لم يترتب اثر البيع عليه، وهو اقباض البايع المبيع واقباض المشتري الثمن فلا يجب لكل منهما الاقباض، ولا يجوز لكل منهما الاخذ من الاخر بدون اذن الاخر، فان وجوب الاقباض أو جواز الاخذ ولو بغير اذن الطرف الاخر انما هو مشروط باقباض أحدهما والا فلا يجوز، وقد ذكر في الاخبار انه لا بيع إذ لم يجئ المشتري الثمن ولم يقبض البايع المبيع، وظاهر ذلك كون كل منهما متحققا برضا الاخر كما لا يخفى.