مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص486
الكلام في شروط خيار التأخير
م ان الكلام يقع في شروط هذا الخيار، وعلى مسلكنا في شروطبطلان البيع بتأخير الثمن، وهي امور:
الشرط الاول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري
والظاهر انه لا خلاف في اشتراطه، وقد خالف في ذلك صاحب الرياض (1)، وتبعه بعض معاصري المصنف (2)، فانكر دلالة الاخبار على هذا الشرط، ولكن قوله (عليه السلام) في رواية على بن يقطين: الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما (3)، حجة عليه، إذ المراد من البيع في هذه الرواية هو المبيع.
وقد اعتذر المصنف عن صاحب الرياض في دلالة الرواية على المقصود بأنه يحتمل سقوط هذه الفقرة من الرواية عن النسخة التي اخذها صاحب الرياض منها، أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض بايعه الثمن.
ثم اشكل عليه بأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة، فانه بالمد بمعنى البكاء
1 – رياض المسائل 2: 525.
2 – الجواهر 23: 53.
3 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن على بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فان الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما (التهذيب 7: 22، الاستبصار 3: 78، عنهما الوسائل 18: 22)، صحيحة.