مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص484
أبيت عن الثاني فلا اقل من الاحتمال، فلا يكون ذلك قرينة على ارادة نفي اللزوم من تلك الاخبار.
على أنا نجزم بالوجه الثاني إذ لا يتوهم أحد من اهل العرف واللسان ان معنى: لا بيع له أو بينهما، هو نفي اللزوم بل يراد من ذلك نفي الصحة كما هو واضح.
2 – ما ذكره المصنف ايضا، من أن ذهاب المشهور الى ثبوت الخيارللبايع دون بطلان البيع بتأخير الثمن يوجب اجمال تلك الروايات، وحينئذ ترجع الى استصحاب صحة البيع.
وفيه انه ظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن الوجه الاول، فان الروايات ظاهرة في نفي الصحة بتأخير الثمن فكيف يكون ذهاب المشهور الى ذلك موجبا للاجمال فيكون الاستصحاب ساقطا هنا.
3 – ما يستفاد من كلام المصنف ايضا، المذكور في تلك الاخبار هو نفى البيع للمشتري، حيث قال (عليه السلام): لا بيع له، ومن الواضح ان نفى البيع حقيقة لا يمكن الا بارادة نفي البيع من الطرفين، وعليه فاما لابد من ذكر كلا الطرفين في متعلق نفي البيع أو ترك ذكر المتعلق اصلا لا تخصيص الذكر بالمشتري فقط كما لا يخفى.
فيعلم من ذلك ان المراد من نفي البيع نفي لزوم البيع وثبوت الخيار للبايع، وقد عبر بذلك بعد ثبوت الخيار له يكون أمر البيع بيد البايع كما لا يخفى.
وفيه ان هذا الوجه وان كان وجيها بالنسبة الى الوجهين المذكورين ومع ذلك ليس بتمام، لانه أولا: قد ذكر في رواية على بن يقطين نفي البيع من الطرفين، وهو مورد التفات المصنف ايضا.
وثانيا: ان تخصيص ذلك بالمشتري ليس من جهة اختصاص الحكم