پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص481

الشيخ وصاحب الحدائق وصاحب الكفاية الى البطلان، وتردد الاردبيلي في ذلك.

2 – ان لزوم البيع هنا ضرري، بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن، فيكون اللزوم مرتفعا، وتقريب شمول قاعدة نفي الضرر للمقام بجهات: الجهة الاولى: ما ذكره في التذكرة، من أن الصبر على ذلك ضرر على البايع، فيثبت له الخيار.

الجهة الثانية: ان المبيع هنا في ضمان البايع وتلفه منه، وليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير، وهذا ضرر على البايع.

الجهة الثالثة: ان حفظ المبيع على البايع وهو ضرر عليه، فلابد من ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك.

أما الجهة الاولى، فيرد عليها ان الصبر على البيع وان كان ضرريا الا انهكسائر الديون، فلا ربط له بالخيار، فان الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه اجنبي عنه، فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم الصبر على الديون.

وعليه فان قدرت على المطالبة والاخذ فيأخذ الثمن من المشتري والا فيبقى في ذمته كما هو واضح.

وعلى الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البايع لا يوجب ثبوت الخيار، بل له ان لا يصبر ويطلب الثمن من المشتري، لا أن يكون له الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء لم يفسخ.

وأما الجهة الثانية فيرد عليها أولا: ان كون التلف على البايع في ثلاثة أيام ايضا ضرر على البايع، فلا يختص ذلك بما بعد ثلاثة أيام.

وثانيا: ان كون تلف المبيع على البايع ضرر عليه فيرتفع بدليل