پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص480

5 – خيار التأخير

قوله ( رحمه الله ): الخامس: خيار التأخير.

أقول: قال العلامة في التذكرة (1): من باع شيئا ولم يسلمه الى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا اجمع.

ما يستدل به على اثباته

وانما الكلام في مدرك ذلك، فقد ذكر وجوه لاثباته: 1 – ذهاب المشهور إليه، بل ادعى عليه الاجماع (2)، وقد ذهب الشيخالطوسي الى البطلان (3)، واختاره صاحب الحدائق (4) عملا بظاهر الاخبار، وتردد فيه الاردبيلي (5).

وفيه ان الشهرة والاجماع المنقول ليسا بحجتين، فلا يكونان مدركا لذلك، كما هو واضح، على أنا نمنع وجود الاجماع في المقام مع ذهاب

1 – التذكرة 1: 523.

2 – الخلاف 3: 20، احتج فيه باجماع الفرقة واخبارهم.

3 – المبسوط 2: 83.

4 – الحدائق 19: 45.

5 – مجمع الفائدة 8: 405