پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص479

الظاهر هو كذلك، فان هذا الشرط كما ذكرنا ثابت بالارتكاز، وهو قائم وموجود ما لم يتحقق التواني عرفا، وهذا لا ينافي بالاشتغال ببعض الافعال من الصلاة والنوم إذا كان وقته، ولعل ذلك يختلف باختلافالاشخاص بل الامكنة ونحوها كما هو واضح.

وبعبارة اخرى ان الحكم في أصل الخيار في أمده كل ذلك بالارتكاز، فبالمقدار الذي يساعده الارتكاز يحكم بثبوت الخيار والا فلا، كما لا يخفى، فافهم.

ثم ان هذا الخيار انما يثبت لمن التفت بالغبن، فلو التفت بعد سنة أو سنتين فيحكم بثبوت الخيار له بعد ذلك على المقدار المتعارف من الفورية، بحيث لا يكون ذي الخيار متوانيا ولا يقول من عليه الخيار في أي مكان كنت في طول هذا الزمان (1).

– 1 – الى هنا تم الجزء السادس من الكتاب حسب تجزأة المؤلف ( رحمه الله )، وذكر: قد وقع الفراغ منه يوم الاحد أول شهر ربيع الاول سنة 1376 هجري، والحمد لله أولا وآخرا.