مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص478
الاجماع على ثبوت الخيار للمغبون كان الاستصحاب جاريا في الان الثاني ايضا، ولكن لا نحتمل ثبوت الاجماع التعبدي على ذلك، بل مدركه اما قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني، فعلي كل تقدير فلا يمكن اثبات الحكم في الان المشكوك بالاستصحاب.
وبعبارة اخرى ان الامر دائر بين أن يكون معقد الاجماع هو المتضرر أو المغبون، فحيث انه أمر لبي فلابد من اخذ المتيقن، وهو المتضرر، على أنه لا نحتمل وجود الاجماع التعبدي على ثبوت الخيار للمغبون، فاذن لا يمكن اثبات الخيار للمشكوك ايضا.
والحاصل انه مع القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يجري الاستصحاب في المقام لعدم بقاء موضوعه بل تغيره كما عرفت.
فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لا يمكن التمسك باستصحاب حكم الخاص وهو الخيار، فلابد من الرجوع الى عموم العام، ومع عدم جريانه فيرجع الى أصالة الفساد كما هو واضح.
فتحصل ان الخيار فوري خلافا لشيخنا الاستاذ وللمصنف، من حيث المدرك لا المدعي كما لا يخفى.
المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟ ثم ان المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية والان الدقي العقلي، أي الزمان الذي يمكن فيه الفسخ ولو كان مقدارا يمكن فيه الاخذ بالخيار، أو المراد من ذلك ما لا ينافي بعض الافعال عادة مثل الصلاة والاكل والشرب والنوم ونحو ذلك، أو هي أمر عرفي لا أمر دقي ولا أمر عادي؟