پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص477

الظاهر ان في المقام خصوصية تقتضي عدم جريان الاستصحاب فيه، وتفصيل ذلك: ان مدرك خيار الغبن اما الشرط الضمني أو قاعدة نفي الضرر أو الاجماع، اما إذا كان مدركه الشرط الضمني فلا شبهة في عدم جريان الاستصحاب عند الشك في ثبوته في الان الثاني وعدمه، وذلك لان هذا الخيار انما جعل في فرض التخلف على حسب الارتكاز، وهذا الارتكازانما هو موجود في الان الاول دون الان الثاني المشكوك، فاثبات الحكم في الان الثاني من باب القياس ومن قبيل اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر، إذ لم يحرز موضوع الخيار في الان الثاني.

وبعبارة اخرى ان شرط الخيار على تقدير تخلف الشرط الضمني ليس أمرا دائميا، وانما هو في وقت ثبت التخلف فيه، وأما الفرد الاخر الذي لم يثبت التخلف فيه فاستصحاب الحكم فيه من باب القياس كما لا يخفى.

وهكذا الكلام إذا كان مدرك الخيار هو قاعدة نفي الضرر، فان الخيار انما يثبت بها من مقدار يرتفع به الضرر لا انه أمر دائمي، فاثبات الحكم اعني الخيار في أن آخر قياس.

وبعبارة اخرى ان الضرر انما توجه من دوام اللزوم، فإذا ارتفع اللزوم في آن ارتفع الضرر ايضا، فاثبات الحكم لغير المتضرر قياس، فان اللزوم في الان الثاني مثلا ليس بضرري اصلا، والحاصل انه على تقدير كون دليل الخيار الشرط الضمني أو قاعدة نفي الضرر فالخيار ليس بدائمي كما هو واضح.

ومن هنا ظهر الحال إذا كان مدرك الحكم هو الاجماع، وذلك من جهة ان الاجماع دليل لبي فلابد من الاخذ بالمتيقن وهو المتضرر، نعم لو كان