پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص474

ولا يفرق في ذلك ايضا بين كون الحكم استغراقيا أو مجموعا، وأما إذا كان التخصيص واردا من الوسط بأن تحقق الحكم من الاول، ثم ورد تخصيص فانه ايضا يكون المورد مورد التمسك بالعام، فان العام قد شمل جميع الافراد الطولية والعرضية قبل التخصيص وبعده، فإذا خرج فرد واحد نتمسك في الباقي بالعام.

إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة

ثم ان ما ذكرناه من الاول الى هنا فيما إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان وبقائه مدلولا للدليل، سواء كان مدلولا بما دل على الحكم أو مدلولا لدليل خارجي، وأما إذا كان ثبوته في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة، بأن دل الدليل على الاستمرار مطابقة ولازم الاستمرار هو ثبوت الحكم في كل زمان، فانه حينئذ إذا انقطع الاستمرار بورودالتخصيص عليه ينقطع الدلالة الالتزامية ايضا، فلا يمكن حينئذ التمسك بالعام، فان مدلول العام كان هو الاستمرار فقد انقطع بالتخصيص، فلا يجوز بعد ذلك التمسك بالعام.

والظاهر انه قد استوفينا جميع صور التمسك بالعام وعدمه، وأما تطبيق ذلك على المقام اعني اوفوا بالعقود (1)، فنقول: ان كان المراد من اوفوا بالعقود ما ذكره المصنف من وجوب ترتيب الاثر على العقد، فيكون مفاد العموم هو الحكم التكليفي اعني وجوب ترتيب الاثر على العقد، وعليه فيتمسك بعموم اوفوا حتى بعد الفسخ ايضا، فان الحكم التكليفي اعني وجوب ترتيب الاثر على العقد حكم تكليفي استغراقي بحسب الافراد العرضية، أي بالنسبة الى كل عقد

1 – المائدة: 1.