مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص472
سواء كان الزمان قيدا للحكم أو ظرفا، فعلى كل لا يجري الاستصحاب، اما إذا كان قيدا فلان الاستصحاب فيه من قبيل اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر، وأما إذا كان ظرفا فلان الاصول اللفظية لا يجري مع الاصل اللفظي الحاكم عليها.
وأما إذا لم يكن الحكم متعلقا بالفعل كالاحكام الوضعية وان كان ذلك حاصلا من فعل المكلف فيلاحظ العموم أو الاطلاق بالنسبة الى نفس الحكم المجعول فيتمسك بالاطلاق أو العموم لورود الحكم في ذلك ايضا على الزمان، لان الظاهر ان الحكم المجعول انما جعل مطلقا، فالملكية المجعولة أو الزوجية المجعولة انما جعلتا مطلقتين، سواء كان ملحوظا بعنوان الاستغراق، كما إذا لوحظت هنا احكام متعددة بحسب قطع الزمان بحيث يلاحظ هنا ملكية متعددة منضمة بعضها الى بعض، أو بعنوان المجموعي، كما إذا لوحظت هنا ملكية واحدة مستمرة بين المبدء والمنتهى، فعلى كل حال جاز التمسك بالاطلاق أو العموم المحوظان بالنسبة الى نفس الحكم الوضعي.
وعليه فإذا خرج عن العام فرد واحد أو انقطعت الملكية في زمانخاص وشككنا في خروج فرد آخر طولي عنه، بحيث أن يكون الملكية في الان الثاني ايضا خارجة عن العموم أو الاطلاق أو شككنا في انقطاع الملكية في المجموعي الى الابد أو في جزء واحد من الزمان، فنتمسك باطلاق الحكم المجعول أو بعمومه.
والوجه في ذلك ايضا هو ما ذكرناه من ورود الحكم على الزمان دون العكس، لما عرفت ان المجعول مطلق أو عام.
أما ما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم تعرض الحكم لاستمراره وهو يجري في الجعل فقط لا في المجعول لعدم تعرض الجعل لاستمراره