مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص471
فلا باس بالتمسك الى الاطلاق أو العموم الدال على اطلاق المنشأ وعمومه بالنسبة الى كل فرد عرضيا كان أو طوليا، وان كان ذلك الاطلاق مستفادا من مقدمات الحكمه.
بيان آخر لهذا البحث
وحاصل الكلام من الاول، ان الحكم قد يكون متعلقا بفعل المكلف، وقد لا يتعلق بفعل المكلف بل يلاحظ منحازا عنه ومستقلا في نفسه، اما الاول فكالاحكام التكليفية، فانها متعلقة بافعال المكلفين، فيكون متقدرا بالزمان فيلاحظ العموم أو الاطلاق في نفس الحكم باعتبار متعلقه.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العموم استغراقيا كان يكون الحكم ثابتا لكل فرد فرد من الفعل المتقدر بالزمان، بحيث يكون لكل منها حكم مستقل أو يكون العموم مجموعيا، بحيث يلاحظ مجموع الافراد مجموعا ويجعل لها حكم واحد، بحيث يكون كل فرد جزء للموضوع، كقول المولي: اكرم هؤلاء العشرة، فان الحكم هنا ثابت للمجموع من حيث المجموع، فإذا شككنا في أن الخارج عن تحت هذا الحكم هو دائمي أو مقيد بيوم الجمعة فنتمسك بعموم العام.
وايضا لا يفرق بين كون الحكم ايجابيا أو تحريميا، وعليه فإذا ورد على الحكم تقييد أو تخصيص بالنسبة الى جزء في العام المجموعي وبالنسبة الى فرد في العام الاستغراقي وشككنا في خروج فرد آخر أو خروج الجزء دائما أو في ساعه فيتمسك بعموم العام أو باطلاقه فرد المشكوك، فليس المورد من مورد التمسك بالاستصحاب.
والوجه في ذلك ان الحكم في جميع هذه الصور وارد على الزمان،