پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص467

الحكم وتعدد متعلقه، اعني فعل المكلف المتقدر بالزمان، لا من جهة دليل خارجي كما لا يخفى.

وأعجب من ذلك ما استشهد على مراده بأن الفقهاء لم يجوزوا شرب الخمر في حال المرض لاستصحاب الحرمة، فلو كان الاستمرار ثابتا من ناحيه الحكم دون الخارج لم يكن لهم وجه للتمسك بالاستصحاب بل لابد لهم من التمسك بالعام، فحيث ان الاستمرار في الاحكام التحريمية ثبت من الخارج لا من ناحية الحكم ولم يكن تعرض الحكم لاستمرار موضوعه مستمرا، فلذا تمسكوا بالاستصحاب في اثبات الحرمة في حال المرض.

ووجه العجب ان ذلك خارج عما نحن فيه، فان كلامنا فيما ورد عام ثم مخصص في زمان وشك في أن الفرد الخارج خارج دائم أو في الزمان الاول، وأما إذا لم يرد تخصيص اصلا فلا مجال لذلك، ففي المثال المذكور لم يجد تخصيص لحرمة شرب الخمر بالنسبة الى حال المرض حتى نتمسك بالنسبة الى المريض في غير حال مرضه بالاستصحاب أو بالعام، بل انما هو شك في ثبوت الحكم في جميع الحالات أو في بعضها، فنتمسك بالاطلاق لما عرفت من اطلاق الحكم ثبوتا واثباتا.

على أنه لا نعرف ذهاب الفقهاء الى الحرمة للاستصحاب، مع أن الكتب الاستدلالية قليل، ومع ذلك فليس كلهم ذاهبين الى الحرمة للاستصحاب، نعم لا باس بالواحد والاثنين.

التحقيق في قابلية الاستمرار للاحكام الوضعية

فتحصل ان الاحكام التكليفية بأجمعها تحريمية أو وجوبية، استغراقية أو مجموعية، وأما الاحكام الوضعية فحيث ان متعلقها لي