پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص464

عقد واحد في زمان فلا يجوز التمسك بالعموم بالنسبة إليه في زمان آخر لعدم امكان تعرض الحكم لاستمراره الثابت بدليل خارجي، اعني لزوم اللغوية من اعتبار الملكية مثلا في زمان دون زمان آخر، فلابد من التمسك بالاستصحاب.

أقول: لا بأس بما ذكره على نحوه الاجمال، لا في جميع الاحكام التكليفية والوضعية، بل في الثانية في الجملة.

وتوضيح ذلك: ان الاحكام التكليفية لا معنى فيها لورود الاستمرار أي الزمان على الحكم، بحيث تلاحظ على نحوين، وذلك لانها تحريمية كانت أو وجوبية استغراقية كانت أو مجموعية، انما تتعلق بالافعال أي بافعال المكلفين، ولا شبهة ان الفعل يتقدر ويتقطع بالزمان، وإذا كان ذلك الفعل متعلق للعام أو المطلق توجد له افراد طولية كما له أفراد عرضية، سواء كان الحكم تحريميا أو وجوبيا، غاية الامر الامر في الاول أوضح.

وعلى هذا فقد ذكرنا في علم الاصول ان الاهمال في الواقع ومقام الثبوت محال، فلا يعقل أن يكون الحكم في الواقع لا مطلقا ولا مقيدا بل كان مهملا، لانه لا يعقل أن يجعل المولى حكما ولكن لا يلتفت الى أنه بأي نحو مطلق أم مقيد، وان كان ذلك ممكنا في مقام الاثبات.

وعلى هذا فإذا ورد حكم من المولي وكان في مقام البيان ولم يقيده بشئ نستكشف من ذلك سريان الحكم الى جميع افراد العام أو المطلق الافراد العرضيه أو الافراد الطوليه، وعليه فإذا ورد تخصيص أو تقييد فاخرج فرد من افراد العام أو المطلق نتمسك في الباقي بالاطلاق أو العموم، فنثبت الحكم للفرد المشكوك، فلا مورد هنا للاستصحاب اصلا.