پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص459

ظرفا، كما إذا فرضنا في المثال المتقدم ان وجوب الاكرام شئ واحد ثابت لافراد العلماء من غير أن يكون التعدد بحسب الانات، بل لكل واحد من افراد العام حكم واحد مستمر من غير أن يتعدد حسب تعدد الانات.

فعلى الاول فإذا ورد مخصص على العام بأن خرج اكرام زيد العالم عن تحت العموم في يوم الجمعة، فلابد من الاقتصار في التخصيص بخصوص ذلك فقط، فلا يمكن التعدي الى اليوم الثاني ايضا بالاستصحاب، لانه من قبيل اسراء الحكم عن موضوع الى موضوع آخر فهو لا يجوز، لان الحكم في حكم آن مستقل، وهذا بخلاف الثاني فانه إذا ورد التخصيص على العام واخرج الفرد عن تحت حكمه كان ذلك موجب لخروجه عن تحته مستمرا والى الابد.

وفي هنا إذا شك في ثبوت حكم العام بعد المخصص نستصحبحكم المخصص، فلا مورد هنا للاقتصار بالقدر المتيقن لكونه خروجا واحدا عن تحت العام، فلا يفرق فيه بين خروج عن حكم العام دائما أو في زمان ما، إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن.

وأما كشف ان الحكم الثابت على العام استمراري أو لا، فلابد وأن يثبت من الخارج أو بدليل اللغوية، كما ان قوله (عليه السلام): حلال محمد ( صلى الله عليه وآله ) حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة (1)، يدل على استمرار الاحكام الى يوم القيامة.

1 – عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد ( صلى الله عليه وآله ) حلال أبدا الى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا الى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجئ غيره، وقال: قال على (عليه السلام): ما أحد ابتدع بدعة الا ترك بها سنة (الكافي 1: 58)، صحيحة.