مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص458
أقول: ذهب المشهور الى كون الخيار على خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن، وذهب بعض آخر الى ثبوته ما لم يطرءه رافع للاستصحاب، وذكر في الرياض (1) ان المستند في الخيار ان كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب وان كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الاول إذ به يندفع الضرر، هذا، فنقول: ان ثبوت الخيار بعد الان الاول يحتاج الى انتفاء أحد أمرين: الاول عدم وجود المقتضى للزوم في الان الثاني، والثاني عدم المانع عنه، فإذا ثبت أحدهما لا يثبت الخيار مستمرا بل لابد من الاخذ بالقدر المتيقن، فلابد في المقام من تنقيح هذا المطلب أي المقتضى والمانع، ولذا ذكر جامع المقاصد (2) ان العموم الثابت للعقد مستمر بحسب الزمان والمانع عنه مفقود، فلابد من الاقتصار بالقدر المتيقن.
وقد اشكل المصنف عليه وعلى بقية الوجوه المذكورة في المقام بما أشار إليه في المقام، وذكر تفصيله في كتاب الرسائل، وحاصله: ان الحكم الثابت على العام تارة يكون ثابتا على افراده بحسب التعددوالتكثر، بأن يكون لما تحت العام حكم في كل آن بحيث يتكثر الحكم في طول الزمان ويكون للعام افراد طولية كما تكون له افراد عرضية، كما إذا قال اكرم العلماء، فيكون غرضه تعدد الحكم بحسب قطع الزمان، فيكون الزمان مكثرا للحكم، ويكون هنا اكرام متعدد حسب تعدد الانات والساعات.
وقد يكون الحكم الثابت لافراد العام حكما واحدا مستمرا الى الابد، بحيث لا يكون الزمان مفردا ومكثرا وقيدا للحكم وموضوعا له بل يكون
1 – الرياض 1: 525.
2 – جامع المقاصد 4: 297.