مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص455
فنقول: ان كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع، فلا شبهة في عدم جريانه في غير البيع، لانه دليل لبي ولا بد من اخذ المتيقن منه، وهو البيع، وان كان مدركه هو نفي الضرر فيشمل ذلك غير البيع ايضا، الا إذا كان هنا اقدام على الضرر، فانه مع الاقدام لا يكون هنا خيار، ولا يبعد صدق الاقدام على الضرر مع العلم والجهل كما تقدمت الاشارة الى ذلك سابقا، ولا يختص ذلك بصورة العلم بالغبن كما ذكره المصنف وبنى عليه.
وكيف كان لا يهمنا التكلم في ذلك، بعد ما عرفت من عدم تمامية دلالة حديث لا ضرر على المقصود، وانما المدرك هو الشرط الضمني كما تقدم تفصيله، وعليه فلابد من التكلم على هذا المبنى.
فنقول: قد يكون البناء في المعاملة على الدقة وعدم المغانبة، وقد يكون على السمحة والمسامحة، وقد لا يكون العقد مبنيا على شئ.
أما الاول، فلا شبهة في تحقق الشرط الضمني فيه، فان بناء العقلاء على تساوي القيمتين فيه، فتكون قرينة نوعية على تساوي القيمتين، ومع انتفاء القرينة النوعية فتلاحظ القرينة الشخصية على ذلك، ومن ذلك الاجارة والصلح في مقام البيع والاجارة، ولا يفرق فيه ايضا بين افراده الا إذا قامت قرينة خارجية على عدم تحقق ذلك الشرط، كالبيع بين الوالد والولد، فانه إذا وقع الغبن في ذلك فالارتكاز قائم على عدم الشرط فيه نوعا.
وأما الثاني، فلا يجري فيه الشرط الضمني، كالصلح في مقام المرافعة حيث ان بنائه على قطع النزاع والتشاح، فجريان الخيار فيه ينافي ذلك،وكذلك الصلح في غير موارد البيع والاجارة، بأن كان على ابراء جميع ما في الذمة كائنا ما كان، الا إذا ظهر الحال وعلم ان ما في ذمة المديون من