پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص453

فإذا اتلف الغابن العين التي انتقل الى المغبون فتكون ضامنا لنفس ذلكالعين وحيث طلبها المغبون فلا يمكن اداء نفسها فلابد من اداء مثلها أو قيمتها، وإذا فسخ المغبون العقد فتكون ذمته ايضا مشغولة بنفس تلك العين، فإذا لم يخرج عن عهدة الغرامة قبل الفسخ ليكون المغبون متمكنا من اداء العين، فان ذمة كل منهما مشغولة بالعين كما عرفت، فيقع التهاتر فيحصل الاداء كما هو واضح، وحينئذ تنقلب القيمة أو المثل الى نفس العين، كما إذا عادت العين بمعجزة، ومن الواضح ان مورد الصحيحة انما هو صورة عدم التمكن من اداء العين وكون الضمان في طرف واحد فلا تشمل المقام.

وتوهم انها مطلقة بالنسبة الى عود العين ايضا لاستحالة الاهمال في الواقع فاسد، بل الحكم مقيد في الواقع وفي مقام الثبوت بعدم العود، وفي مقام الاثبات لم يقيد المولى، وانما اهمل لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، وقد فرضنا الكلام في اتلاف الغابن مال المغبون ويجري جميع ذلك في عكس ذلك، كما يظهر بالتأمل، فلا يحتاج الى التكرار.

ثم لا يخفى انه في حكم الاداء لو ابرء أحد ذمة المتلف فهو بمنزلة القبض.

المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الاجنبي

أن يكون المتلف هو الاجنبي فلو اخذ منه صاحب المال قبل الفسخ قيمة يتعين رجوع الفاسخ الى المفسوخ عليه وكذا العكس، وأما لو لم يأخذها ففسخ ذو الخيار فلا يتعين على كل منهما الرجوع الى طرفه بل يتخير بين الرجوع الى الطرف والرجوع الى المتلف، كما هو مقتضى ضمان شخصين لمال واحد على التعاقب.