مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص451
انما هو قيمة يوم التلف وان كان الفسخ متاخرا، فانه حينئذ يسقط الضمانين بالتهاتر، فان المغبون يطلب ماله من الغابن الذي اتلفه بقيمة يوم التلف، والغابن يطلب عين هذا المال من المغبون الفاسخ ايضا بقيمة يوم التلف، فيقع بينهما التهاتر، وهكذا لو كان المناط هو قيمة يوم الاداء كما هو واضح.
وانما الكلام فيما إذا قلنا بأن المناط في ضمان القيمة انما هو قيمة يوم الغصب، فانه حينئذ يختلف ضمان الغابن بقيمة العين وضمان المغبونبها، وكثيرا ما يكون أحدهما اكثر من الاخر، كما إذا اتلف الغابن العين التي انتقلت منه الى المغبون وكانت قيمته في ذلك اليوم الذي هو يوم الغصب والضمان عشرة، ثم مضت مدة ففسخ المغبون العقد وكانت قيمة العين في يوم الفسخ عشرين، وكان هذا اليوم اليوم الذي ضمن المغبون القيمة لكونه بمنزلة يوم الغصب.
وعليه فتكون ما ضمنه المغبون في صورة كون الغابن متلفا لما انتقل منه الى المغبون اقل مما ضمنه المغبون بالفسخ وضمان اليد، وعليه فلا يمكن أن يقع التهاتر بينهما بالنسبة الى تمام ما اشتغلت ذمة المتلف وذمة الفاسخ بل بالنسبة الى مقدار خاص، وأما المقدار الزائد فلابد للمغبون أن يخرج من عهدته ويطلب من الغابن ثمنه.
وبعبارة اخرى ان المغبون في الفرض المذكور يطلب من الغابن شيئين: أحدهما عين ماله التي اتلفها الغابن، والثاني الثمن الذي اعطاه للغابن، فانه يطلب منه ذلك بعد الفسخ، اما الثمن فلا شبهة في أنه يطلبه من الغابن على كل تقدير، وأما العين التي اتلفها الغابن، فان كان اشتغال ذمتهما بقيمة يوم واحد اما يوم التلف أو يوم الاداء بحيث تكون ذمة الفاسخ ايضا مشغولة بقيمة يوم التلف من حين الفسخ أو كان اشتغال ذمتهما بقيمة يوم الاداء، فلا شبهة في سقوط حق كل منهما عن ذمة