پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص446

حكم تلف العوضين مع الغبن

وله ( رحمه الله ): بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن.

أقول: التكلم في التلف من جهة دفع توهم ان تصرف المغبون يكون مسقطا للخيار، فالتلف أولى بأن يكون مسقطا للخيار، والا كان الاولى التعرض لذلك في احكام الخيار، وانما ذكروه هنا لدفع هذا التوهم.

ثم ان المصنف قسم التلف الى اقسام، فانه اما أن يكون فيما وصل الى الغابن أو فيما وصل الى المغبون، وعلى كل تقدير ان التلف اما بآفة سماوي، أو باتلاف أحدهما، أو باتلاف الاجنبي.

والظاهر انه لا فائدة لهذا التقسيم كما ذكره المصنف، فانه لا يفرق الحكم بين أن يكون التلف فيما وصل الى الغابن أو فيما وصل الى المغبون، وبين ما أن يكون التلف بنفسه أو بتسبيب غيره من أحدهما، أو من الاجنبي، بل اللازم ان نتكلم هنا في مسائل ثلاث: 1 – في حكم التلف والاتلاف، فانهما واحد.

2 – في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الاخر الذي انتقل من احدهما الى الاخر.

3 – في حكم اتلاف الاجنبي.

المسألة الاولى: في حكم التلف والاتلاف

فقد يكون التلف بعد الفسخ، وقد يكون قبل الفسخ.

اما الاول فلا شبهة في كونه موجبا للضمان، فانه بعد الفسخ يكون المال مال الغير، فيكون حكمه حكم الغصب، فيكون ضمانه على الفاسخ، فان يده بعد الفسخ يد ضمان، فلابد من الخروج عن عهدته، لا