مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص440
المصنف له، والا فليس مربوطا بخيار الغبن، لما عرفت ان المزج يلحق بالخروج عن الملك، ومعه يمتنع الرد كما لا يخفى، فنقول:ان ما يمتزج من المال بمال آخر اما أن يكون بحيث يعد معدوما عرفا إذا امتزج الاخر ويكون مستهلكا فيه عرفا، من غير أن يكون ذلك موجبا للشركة قطعا، وهذا كما إذا اشترى الغابن زيتا من المغبون ومزج فيه مقدارا من العطر، فانه يعد ذلك العطر تالفا في نظر العرف، فلا يوجب المزج الشركة هنا.
نعم قد يوجب ذلك زيادة المالية وحينئذ يكون ذلك من صغريات الزيادة بتصرف الغابن، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وهذا نظير أن يقع الجرة من الحائط وحسب مائه الحلو بحوض أحد فيه ماء المر، فانهما وان كانا من جنسين وقد امتزج أحدهما بالاخر ولكن ماء الجرة لقلته يعد تالفا في ماء الحوض كما هو واضح، فهذا القسم من الامتزاج لا يوجب الشركة قطعا.
ثم ان كان ذلك بغير اختيار فيذهب العطر وماء الجرة هدرا لعدم ما يوجب الضمان على صاحب الزيت والحوض من اليد والاتلاف فلا يرجع عليه لعدم استناده إليه، ولا ان هنا ما يوجب الاشتراك كما عرفت وان كان باختيار شخص، وان كانت يده يد ضمان فلابد عليه من اداء بدل العطر والماء، وان كانت يده يد امانة فلا شئ عليه، هذا حكم ما لو كان احد الممتزجين تالفا في الاخر مع التفصيل في الضمان.
2 – ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الاخر
وان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الاخر ولا تبقى لكل منهما الصورة النوعية، بل تحصل هنا صورة نوعية اخرى، وان كان المادة منهما باقية.