مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص439
والظاهر ان ما ذكره المصنف من الاول الى آخره من التقسيمات مناقض لما ذكره سابقا من حكم الامتزاج في تصرفات المغبون، والظاهر انه لا فرق بينهما موضوعا وحكما، وقد ذكر سابقا ان الامتزاج في حكم التالف لحصول الشركة المانعة عن الرد.
وعليه فلا وجه لما ذكره هنا من حصول الشركة بين البايع والمشتري،وقد ذكرنا سابقا في تقريب كلام المصنف ان قانون الفسخ يقتضي رد كل من العوضين الى الاخر على النحو الذي اخذ، ومن الواضح ان الامتزاج يوجب الشركة التي عبارة عن انتقال مقدار من مال كل من الشريكين الى الاخر، لتحصل الشركة في تمام الاجزاء التي لا تقبل القسمة عرفا.
وعليه فإذا فسخ المغبون واراد رد عينه فلا يرجع إليه جميع ما أعطاه الاخر من العوض بل مقدارا منه ومقدارا من مال الغير، لان المفروض هو حصول الشركة كما لا يخفى، وعلى هذا فلابد من الرجوع الى البدل بعد الفسخ.
وبعبارة اخرى تارة نتكلم في بقاء الخيار وعدمه مع حصول الامتزاج، وهذا لا شبهة فيه، لانا قلنا بثبوته مع التلف وكيف بالامتزاج والشركة، واخرى نتكلم في امكان رد العين مع الامتزاج، وهو لا يمكن، فان قانون الفسخ يقتضي رد العين على النحو المأخوذ، والمفروض انها امتزجت بغيرها وحصلت الشركة بينهما، فلو رجعت رجع نصف من العوض ونصف عن المال الاخر كما هو واضح، فلابد حينئذ من الرجوع الى البدل من المثل أو القيمة.
هذا الذي ذكرناه سابقا ويجري مثله في المقام ايضا، فانه لا فرق بين الامتزاج الحاصل بفعل الغابن أو بفعل المغبون، وهذا واضح جدا.
ثم ان التكلم في اقسام الامتزاج وحصول الشركة في بعضها دون بعض وان كان خارجا عن المقام، ولكن لا باس بالتعرض لذلك لمناسبه تعرض