مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص438
مالك الاغصان على القلع وتفريع ارضه من ذلك، وهكذا الحيوان الداخل على ملك الغير فالمالك يجبر صاحب الحيوان على الاخذ والا فيخرجه بنفسه، فلو اخرجه بنفسه وتلف يكون ضامنا.
وما ذكره المصنف بين الاغصان الداخلة على الجار فلا يجوز للجار اجبار المالك لكونه بلا اختيار، وبين غرس الاشجار في ارض الغير فله اجبار المالك على الغرس لكونه مع الاختيار لا وجه له، فان دخول الاغصان على الجار وان كان بلا اختيار حدوثا ولكنها باقيه في مللكالغير باختيار المالك بقاء، فله مطالبة تفريغ داره عن ملك الغير كما لا يخفى، فافهم.
لو كان التغير بالامتزاج
1 – لو كان أحد الممتزجين تالفا في الاخر
وأما لو كان التغير بالامتزاج، ذكر المصنف ( رحمه الله ) صورا في المقام، لانه اما أن يكون بغير جنسه، وأما أن يكون بجنسه، فان كان بغير الجنس فان كان على وجه الاستهلاك عرفا لا يحكم في مثله بالشركة، كامتزاج ماء الورد بالزيت فانه يعد تالفا، غايه الامر يوجب مزية المالية في الخليط الاخر في بعض الاحيان.
وهذا يكون من صور زيادة مالية العين بفعل الغابن، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وان كان الامتزاج على وجه لا يعد تالفا كالخل الممتزج بالانجبين، ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدومة وجهان، وان كان الامتزاج بالجنس فان كان بالمساوي تثبت الشركة وكذلك بالاردئ، ولو كان بالاجود احتمل الشركة في الثمن، وان كان الاجود يساوي قيمت الردئ كان المجموع بينهما اثلاثا – الخ