پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص434

2 – تسلطه على اجباره على القلع من غير ثبوت حق للغابن اصلا، وقد اختاره العلامة في شفعة المختلف.

3 – للمغبون أن يبقى اشجاره في ارضه مع الاجرة، وهذا القول قد اختاره المسالك وتبعه جمع من المتأخرين.

وقد ذكرنا مدرك جواز القلع بلا اجرة الذي هو قول العلامة واخترناه، لان المغبون له حق مطالبة ارضه من الغابن على النحو الذي سلمها إليه لدليل اليد، وان كان لازم ذلك صيرورة اشجار الغابن حطبا، وقد عرفت ايضا مدرك ثبوت الاجرة من قاعده لا ضرر وقاعدة احترام مال المسلم، وقد عرفت جوابهما ايضا.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ ان الغابن وان كان لم يملك الارض ملكية مطلقه ولكنه مالك للاشجار، فإذا اجبره المغبون على القلع تكون الصورة الشجرية متبدلة بصورة الحطبية فتزول المالية الشجرية، ومنالواضح ان هذا ضرر عليه.

ولكن قد عرفت جوابه مما ذكرناه سابقا، فان المغبون لا شغل له بازالة المالية عن الاشجار، وازالة الصور الشجرية، وانما له مطالبة ارضه فارغة كانت أو لا، بمقتضى دليل اليد، ولا يستند انتفاء المالية عن الشجرة الى المغبون بوجه، وانما لازم مطالبته الارض هو ذلك، وهو بمجرده لا يستلزم الضمان.

وهل يتوهم أحد انه إذا نسي أحد أو غفل ان الارض الفلانية ملك شخص آخر فغرس فيها اشجار ان تفاوت القيمة بين الشجرية الخشبية بعد القلع على صاحب الارض وليس كذلك.

وعلى الجملة فنقطة الكلام هو ان مقتضى دليل اليد هو وجوب رد أرض المغبون على النحو الذي اخذها الغابن منه، وما يترتب على الرد