مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص433
احد، لا انه يقتضي أن يكون ضمانه في مورد التلف على شخص لا يتلفه اصلا، فالمغبون لا يطلب الا ارضه وليس له شغل باتلاف مال الغابن، وانما الغابن يتصدي باتلاف ماله لعدم حق له في ابقائه في ارض الغير.
وبعبارة اخرى ان ابقاء الغابن ماله في ارض المغبون بعد الفسخ حرام، وليس لبقائه في ارض الغير احترام اصلا، فانه بعد الفسخ يكون ابقاؤه ذلك في ارض الغير غصبا، وليس لعرق الظالم حق.
ويرد على كلا الوجهين النقض بما إذا غرس أحد اشجارا في ارض الغير جهلا بأنها للغير، فلم يستشكل أحد في أنه تقلع الاشجار وليس على الغارس شئ مع أنه ليس غاصبا حتى يقال انه يوخذ باشق الاحوال، مع أن لازم القول بثبوت التفاوت على المغبون لقاعدة الضرر أو لقاعدة احترام مال المسلم لكان لازم ذلك أن يثبت التفاوت على صاحب الارض في هذه المسألة ايضا، وقد عرفت انه لم يقل أحد بضمان التفاوت هنا كما هو واضح، فتحصل انه لا يثبت تفاوت القيمة علىالمغبون كما هو واضح.
بيان آخر
وقد عرفت انه كان الكلام في تصرف الغابن مع ثبوت الخيار للمغبون وكان الكلام في صورة الزيادة بما لا يكون متصلا بالعين، وانتهى الى ما إذا غرس الغابن اشجارا في ارض المغبون، فهل له حق لابقائها فيها أو لا؟ وقد عرفت ان هنا أقوال ثلاثة: 1 – عدم ثبوت حق للمغبون على قلع الاشجار لكون تصرف الغابن واقعا في ملكه، فيكون نظير استيفاء المنفعة بالاجارة.