پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص429

وقد يكون ملك المالك على الارض ملكية محدوده من الاول، كما إذا كان لاحد حديقة فوهب أرضها لاحد أولاده واشجارها لاولاده الاخر، فانه ليس لمالك الارض أن يجبر مالك الاشجار على اجبار تفريغ الارض، فانه مالك على الارض من الاول ملكية محدودة لا ملكية مطلقه، وعليه إذا باع مالك الاشجار اشجاره من شخص فيبيعها بهذه الخصوصية، بأن تبقى الاشجار فيها لا انها تقلع.

ومن هذا القبيل ارث الزوجة من البناء دون العقار، فانه إذا باعته من شخص ليس للورثة أن يجبروا المشتري بقلع البناء، وليس لهم أن يجبروها بقلع البناء فانها تستحق البناء لا الاحجار والاخشاب كما لا يخفى.

وهنا قسم ثالث لا يعلم حاله، فيشك كونه من القسم الاول أو من القسم الثاني، وهو ما نحن فيه، اعني تملك الارض بفسخ العقد بخيار الغبن، فهل يتملك المغبون الارض ملكية مطلقة حتى يكون له مطالبة الغابن بتفريع ارضه بلا ارش اصلا أو لا يملكه الا ملكية محدودة فليس له ذلك، ومثل ذلك تملك الارض بحق الشفعة.

ففي المقام اقوال ثلاثة: قول بأنه مثل القسم الاول، فلمالك الارض الذي هو المغبون أن يطالب الغابن تفريغ ارضه من دون أن يكون عليه شئ، كما اختاره في المختلف في الشفعة، أو عدم تسلطه عليه كما عليه المشهور فيما إذا رجع بايع الارض المغروسة بعد تفليس المشتري أو تسلطه عليه مع الارش، كما اختاره في المسالك هنا.

ومنشأ الخلاف ان الغابن الذي يستوفي منفعة الارض الى مدة هليكون بذلك مالك لمنفعة الارض الى انتهاء المدة التي استوفي منفعتها الى تلك المدة، بحيث لو عادت الارض الى ملك المغبون تبقى المنفعة في ملك الغابن ايضا بغير أن يكون عليه شئ من الاجرة كما هو كذلك في