مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص426
أن الغابن شريك في مالية العين في مقابل تلك الاوصاف التي أوجدها في العين، وليس للمغبون اخذ العين بلا رد شئ الى الغابن، مع أن الصفر الخالص أو الصوف الخالص يساوي عشر ما يساوي القدر والعباء.
والفرق بين الشركة في العين والشركة في المالية انه لو اخذ المغبونالعين وزالت صفة الزيادة الموجبة لزيادة المالية بلا تفريط من المغبون وقبل رد حصة الغابن، كما إذا زالت صفة السمن أو صفة الكتابة أو صفة العلم ونحوها فانه يزول حق الغابن لقوامه بالصفة الزائدة، والمفروض انها زالت، وهذا بخلاف ما إذا قلنا الشركة في العين، فانها قائمة بنفس العين، فما دامت العين موجودة فالشركة موجودة، سواء زالت الاوصاف أم لا.
عدم الفارق بين حدوث هذه الاوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى
ثم ان الظاهر انه لا فارق بين حدوث هذه الاوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى، فانه على كل تقدير فالشركة في المالية حاصلة، فان ما يقابل الاوصاف الزائدة من المالية ليست اجره لعمل الغابن حتى يتوهم ان الزيادة إذا كانت بفعل الله تعالى، فلا عمل للمشتري حتى يقابل بالاجرة بل المقابل بالمال انما هي نتيجة العمل الصادر من الغابن.
وعليه فسواء كانت الزيادة بفعل الله تعالى أو بفعل الغابن، فهما مشتركتان في النتيجة فتكونان موجبتين للشركة في المالية، فلا وجه لما فرق به شيخنا الاستاذ بين ما كانت الزيادة بفعل الغابن فللشركة وجه، وبين ما كانت الزيادة بفعل الله تعالى فلا وجه للشركة، ولو كان للعمل دخل فلابد من القول بثبوت الاجرة فيما إذا عمل عملا كثيرا ولم ينتج كما إذا علم العبد الكتابة ولم يتعلم لبلادته، فافهم.