مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص425
وأما إذا كانت الزيادة في الاوصاف التي لها دخل في زيادة المالية كتعليم العبد صفة العلم والكتابة والخياطه أو صنعه من الصنايع، وكصروره العين سمينا، وغيرها من الاوصاف التي أحدثها المشتري في العين وأوجبت زيادة المالية، فإذا فسخ المغبون العقد وقد صارت العين متغيرة بمثل هذه الزيادة في ملك الغابن مثلا، فهل للغابن أن يرجع الى هذه الزيادة أم لا، فقد ذكر المصنف انه يصير شريكا للعين مع المغبون.
أقول: ان اراد من الشركة الشركة في العين فلا وجه له، وذلك لان الاوصاف وان كانت واسطه لثبوت المالية أو زيادتها في العين، ولكنها باجمعها لا تقابل بالمال كما عرفت، وعليه فلا وجه لحصول الشركة في العين بزيادة تلك الاوصاف لعدم المقتضى لذلك.
وان اراد ان حصول الشركة في المالية فهو متين، بمعنى أن تلك الاوصاف قد أوجبت زيادة المالية في العين، فتلك الاوصاف بنفسها وان لم يقابل بالمال ولا تدخل تحت الضمان ولكنها تقابل المال بتبع العين، فهي واسطه لثبوت المالية أو زيادتها في العين، والعين واسطه لعروض المالية على تلك الاوصاف.
وعليه فيكون الغابن بعد فسخ المغبون شريكا في مالية العين مع زيادة الوصف الموجب لزيادة قيمة العين.
ومن هنا تكون هذه الاوصاف داخلة تحت الضمان في طرف النقيصة ايضا كما هو واضح، والشاهد على حصول الشركة في المالية هي السيرة العقلائية، فان سيرتهم قائمة على أن زيادة الاوصاف توجب زيادة المالية بحيث يكون المحدث شريكا مع أصل المالك، كما إذا اشترى صفرا من شخص فجعله قدرا أو اشترى صوفا، وجعله عباءا أو فراشا وهكذا، ثم ظهر ان المعاملة مشتمله على الغبن، فان السيرة قائمة على