مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص421
1 – كون وصف الصحة بمنزلة الجزء الفائت، بأن يقع مقدار من الثمن بازائه، بحيث لازمه أن ينقص من الثمن مع فوته عند الغابن دون وصف الكمال، ولهذا مما لم يلتزم به المصنف، بل ولا يمكن الالتزام به، لان الاوصاف وان كانت موجبة لزيادة مالية المال الا انها لا تقع في مقابلها شئ من العوض في عقد المعاوضه.
وثبوت الارش في خيار العيب في مقابل وصف الصحة انما هو بالتعبد لا من جهة وقوع الثمن بازائه، والا كان اللازم رد بعض من خصوص الثمن.
2 – أن يكون زوال وصف الصحة تحت اليد موجبا للضمان دون وصف الكمال، فيقال بأن الضمان المعاوضي وأن تبديل بضمان اليد بعد القبض، الا أن تبدله انما هو في خصوص العين ووصف الصحة دون وصف الكمال، وهذا ايضا مما لا يمكن الالتزام به، لانه لا فرق بينالاوصاف في أنها باجمعها مضمونة على المفسوخ عليه، كما تكون مضمونة على الغاصب، لان وجه الضمان في البابين انما هو قاعدة ضمان اليد، وانه لابد من رد العين على الوجه الذي وضع الغاصب عليه اليد، ففي كل مورد كانت اليد يد ضمان فلا وأن ترد العين على النحو الذي اخذت، وحيث كانت فاقدة لجهة دخيلة في مالية العين فلابد وأن تقوم العين واجدة لها وفاقدة لها ويؤخذ التفاوت.
وعلى الجملة لو تمت هذه القاعدة لا يكون ضمان لوصف الصحة ايضا بل العين، لان كلا منهما ملك الغابن وتلف تحت يده، مع أنه ضامن بلا شبهة.
وكيف كان فمقتضى قاعده ضمان اليد هو الرجوع الى الغابن على العين على النحو الذي وضع الغابن يده عليها، فان كانت موجودة