مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص420
نعم ذكر العلامة في القواعد (1) فيما إذا وقع التفاسخ لاجل اختلاف المتبايعين، انه إذا وجد البايع العين مستأجرة كانت الاجرة للمشتري المؤجر ووجب عليه للبايع اجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ، وقرره على ذلك شراح الكتاب.
أقول: اما ما ذكره من الفرق بين وصف الصحة والتزم بالارش وبين وصف الكمال والتزم بالرجوع الى العين بدون شئ، لا يرجع الى محصل، وذلك لان الاوصاف مطلقا، سواء كانت أوصاف الصحة أو اوصاف الكمال ان كانت تقابل بالمال فلابد من الرجوع الى الارش في كليهما والا فلا.
واذن فلا وجه للفرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال، وحيث ذكرنا مرارا وستعرف في احكام الشروط ان الاوصاف مطلقا لا تقابل بالمال، فاذن فلا وجه للرجوع الى الارش، بل إذا رجع المغبون الى العينوواجده لها ويرجع الى التفاوت بينهما، لا ان الاوصاف لها قيمة فيرجع إليها.
على أنه لو كانت الاوصاف تقابل بالمال، فمقتضى القاعدة أن تنقص من الثمن سواء طالب المغبون أم لا، لا أن يرجع الى الغابن ويؤخذ منه الارش، وأما ثبوت الارش في خيار العيب مع المطالبة فمن جهة النص.
مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان
وبعبارة اخرى ان التفرقة بين وصف الكمال ووصف الصحة انما يكون باحد الوجهين:
1 – القواعد: 143.