پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص419

المبيع، واخرى بنقصان وصف الصحة، وثالثة بنقصان وصف الكمال، بحيث لها دخل في زيادة المالية، ورابعة بنقصان وصف ليس دخيلا في زيادة القيمة.

أما الاخير فهو ايضا خارج عن المقام، فانه لا يوجب شيئا اصلا، كما ان المبيع كان واجدا لوصف غير دخيل في زيادة المالية، وقد فقد بالفعل كان يكون عبدا كان يحب المحل البارد وفعلا لا يحبه.

اما الوجه الاول اعني النقصان بنقصان جزء المبيع فلا شبهة ايضا في أنه يرجع المغبون الى البقية ويأخذ البدل للجزء الفائت لكونه تالفا.

وأما المتوسطان، اعني ما كان الفائت هو وصف الصحة أو وصف الكمال، فقد فصل المصنف فيهما بين فوات وصف الصحة والتزم بلحوقه بالجزء الفائت، وبين فوات وصف الكمال والتزم برجوع المغبون الى العين بدون شئ فيه اصلا.

ثم ترقي المصنف والحق بوصف الكمال ما لو وجدت العينمستأجرة، فان على الفاسخ الصبر الى أن ينقضي مدة الاجارة، ولا يجب على الغابن بدل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة الى بقية المدة بعد الفسخ، لان المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ، فهي ملك للمفسوخ بالمنفعة الدائمية تابعة للملك المطلق، فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها.

ثم ذكر انه يحتمل انفساخ الاجارة في بقية المدة، لان ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، وهو الذي جزم به المحقق القمي إذا فسخ البايع بخياره المشروط له في البيع، ثم اشكل على ذلك بمنع تزلزل ملك المنفعة.