پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص418

على المصنف، فانه على الاول فالزائل العائد كانه لم يعد، فانه إذا كان العود بسبب جديد فيفرض الزائل العائد كانه لم يعد الى الغابن، وأما على الثاني فكان الزائل العائد لم يزل، أي كان العين لم ينتقل من ملك الغابن الى شخص آخر ولم يزل من ملكه بل هي باقية على ملكه على السبب الذي انتقل إليه بهذا السبب.

ولكن الظاهر انه لا فرق بين الصورتين، فانه على كلا التقديرين يرجع المغبون الى العين لكونها متعلقة لحق المغبون، فإذا وجدت في ملك المغبون فله الرجوع إليها، وليست الملكية قابلة للرد حتى يقال ان الملكية الزائلة كالذي لم تزل أو كالذي لم تعد، أو يقال بأن قانون الفسخ هو تلقي الملك من الغابن على النحو الذي تلقاه من المغبون، بل هي إذا زالت زالت بالكلية ولم تعد بعد، وانما الكلام في كون العين متعلقة لحق المغبون فإذا وجدت في ملك الغابن يرجع إليها كيف ما كان، وقد ذكر ذلك السيد ( رحمه الله ) (1).

إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملكهذا

كله فيما إذا كان التصرف موجب للخروج من الملك، وأما إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك، فقد قسمه المصنف الى أقسام: 1 – ان لا يكون موجبا للتغير بوجه، لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة، وهذا خارج عما نحن فيه، فانه لا شبهة في عدم منعه عن الرد، وأما انه يوجب النقيصة أو يوجب الزيادة، وقد يكون موجبا للامتزاج، وأما على تقدير كونه موجبا للنقيصة، فذلك قد يكون بنقصان جزء من

1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 44