پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص411

وان ذلك ايضا مانع عن الرد، أو يفصل بين ما كان الارجاع بسبب جديد كالشري والتوارث والهبة فلا يرجع الى الغبن، أو بسبب هو من شؤونالسبب الاول كالفسخ والاقالة ونحوهما فله حق الرجوع الى المغبون، وجوه.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ تفصيلا في المقام، وتفصيل المقام في جهتين: الاولى في ثبوت الخيار، والثاني في رد العين.

اما الاول، فلا شبهة في ثبوت الخيار حينئذ لعين ما تقدم، فانك قد عرفت ان متعلق الفسخ هو العقد دون العين، فالعين سواء كانت باقية أو تالفة فالخيار على حاله، ومع الفسخ يرجع الى العين مع البقاء والا فالى المثل أو القيمة، ففي المقام على فرض ان نقول ان رجوع العين الى ملك المغبون بعد انتقالها الى غيره مانعة عن الرد فلا مانع ايضا من ثبوت الخيار كما لا يخفى، فافهم.

وأما الجهة الثانية، فسيأتي الكلام فيه في تصرف الغابن، هذا كله في تصرف المغبون.

لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة

وأما لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة كالبيع والهبة لذي رحم والهبة المعوضة، ونحوها من النواقل اللازمة فهل يوجب ذلك سقوط الخيار وعدم جواز رد العين أم لا؟ اما سقوط الخيار فلا وجه له اصلا، فانا لم نقل بسقوطه بتصرف المغبون الذي هو ذي الخيار مع أن للسقوط فيه وجه، فكيف بسقوطه بتصرف الغابن الذي عليه الخيار، فالخيار باق على حاله كما هو واضح لا يخفى.