مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص407
وأما ان الامتزاج مثل التصرف المخرج عن الملك فمن جهة ان الامتزاج يوجب خروج العين عن الملك لا تمامها بل ببعضها، وبهذا الخروج تحصل الشركة الاشاعة فينتقل بعض من كل من الممتزجين بعضا مشاعا الى ملك مالك الاخر فتصبح العين بينهما مشتركة على وجه الاشاعة.
وأما المسألة الثانية، فهي انه هل يمكن الرد هنا أم لا، فنقول: اما إذا لم يرض الغابن لما امتزجه، سواء كان الامتزاج بالاعلى أم لا، فلا شبهة في انتقال حقه الى المثل أو القيمة، فان ما اخذه المغبون من الغابن لم يكن ممتزجا بغيره ولم يكن مشتركا بينه وبين غيره، فالشركة عيب في ماله فله ان لا يقبله ويطلب من المغبون مثله أو قيمته، فانه حين ما سلمه الىالمغبون لم يكن معيوبا بهذا العيب كما هو واضح.
وعلى الجملة فللغابن ان لا يرض بالممتزج وطلب منه غيره، وان رضي بذلك فليس للمغبون أن يمنع من ادائه، لان الشركة وان كانت عيبا في المال وموجبة لانتقال بعض مال الغابن الى المغبون لحصول الاشاعة بذلك الا انه مع ذلك متعلق حقه وماله، غاية الامر ماله المعيوب بعيب حصل بفعل المغبون وله مطالبة نفس ذلك، وليس للمغبون أن يمنع من رده، لان الغابن له أن يسقط ما كان في ماله من القيمة عن العيب الذي هو الشركة وليس ذلك اعتبار وصف زائد فيه حتى يكون ذلك عناية زائدة ولا يكون للغابن حق المطالبة.
والامر كذلك في جميع المقامات التي يشترط المشتري كون المبيع واجدا لوصف الكمال، ولكن في مقام التسليم والتسلم يغمض النظر عن حقه ولا يطلب الواجد للوصف كما لا يخفى، مثلا لو فرضنا ان زيدا اشترى عبدا كاتبا من عمرو وهو عند المطالبة يطالب عبدا فاقدا للكتابه