پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص405

يقتضي رد العين من ملك الفاسخ الى ملك المفسوخ عليه ورد بدلها من ملك المفسوخ عليه الى ملك الفاسخ والعين إذا لم تكن ملكا للفاسخ يمتنع الرد، ولكنه تسلم امكان الرد في التدبير والوصية، لان نفس الفسخ ابطال لهما.

أقول: يمكن أن يقال ان النزاع بأنه يمكن الفسخ في مورد النقل بالعقود الجائزه كما ذهب إليه شيخنا الانصاري، أو يستحيل كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ خارج عن المقام اصلا، ولا موضوع لهذا البحث، وذلك لان من يفسخ العقد يقصد مع ذلك رد العين الى البايع، فما يفسخ به العقد من الفعل أو القول يكون ذلك انشاء لفسخ العقد الذي غبن فيه المغبون، وايضا انشاء للعقد الجائز الناقل للعين الى غيره، فيكون فعله هذا أو قوله الذي يقع به الفسخ مبرزا لفسخ عقدين العقد اللازم الذي وقع فيه الغبن والعقد الجائز الناقل للعين الى غيره.

وبعبارة اخرى ان المغبون إذا فسخ العقد يقصد بذلك رد العين الىالغابن، ومعنى رد العين الى الغابن ليس الا فسخا للعقد الجائز، فيكون فسخ المغبون العقد الذي وقع فيه الغبن بالالتزام فسخا للعقد الجائز ايضا.

وعليه فلا موضوع لما ذكره المصنف من امكان الرد، ولا لما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم امكان الفسخ، هذا كله لا اشكال فيه.

وأما إذا نقل المغبون العين الى غيره بالاجارة، فهل يبقى الخيار مع ذلك أم لا؟ اما بناءا على بقاء الخيار مع ما ذكرناه من النواقل اللازم والجائزة فواضح لا شبهة فيه، وأما على القول بعدم بقاء الخيار مع الامور المذكورة، فهل يبقى الخيار هنا أم لا؟