مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص404
عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك
وله ( رحمه الله ): ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك المالك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الرد مع البقاء كالاستيلاد.
أقول: بناءا على عدم ثبوت الخيار بالتصرف المخرج عن الملك لا فرق فيه بينما يكون التصرف موجبا لاعدام العين، كأن اشترى الخبز المساوي بستة فلوس بخمسين فلسا فاكله، أو كانت العين باقية ولكن زالت الملكية عنها، كما إذا اشترى عبدا فاعتقه ثم علم بالغبن، أو كانت العين باقية مع وصف الملكية ولكن كانت ملكا للغير، كما إذا باعها المغبون من غيره بالبيع اللازم، أو كانت العين باقية في ملك المغبون ايضا ولكن تصرف فيها تصرفا أوجب ذلك التصرف المنع عن الرجوع، كما إذا اشترى أمة فاستولدها فان العين لم تتلف ولم تزل عنها الملكية ايضا ولكن وجد فيها وصف أوجب المنع عن ردها الى الغابن، فانه على القول بعدم سقوط الخيار بالتصرف المخرج عن المالك جهلا لا يفرق بين هذه الصور بل يبقى الخيار على حاله، كما انه على القول بعدم بقائه ايضالا يفرق بين هذه الصور.
وهل يلحق بما ذكر نقل العين الى غيره بالعقد الجائز أو التدبير والوصية أم لا؟ ذكر المصنف ما صرح به جماعة ان الناقل الجايز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه، فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلا.
وذكر شيخنا الاستاذ ان في مورد النقل يمتنع الفسخ مادام العين المغبون فيها خارجة عن ملك المغبون ولو كان النقل جائزا، لان الفس