مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص402
وان كان المدرك هو دليل لا ضرر، وهو ثابت في هذه الصورة ايضا، لان لزوم هذا العقد ضرر على المغبون فيرتفع بدليل نفي الضرر، ومن الواضح ان متعلق الفسخ هو العقد فيفسخ العقد ويرد مثل العين الى الغابن، وهكذا الحال فيما إذا كان دليل الخيار هو الشرط الضمني، فانه موجود في صورتي بقاء العين وتلفها.
ولكن الكلام في أنه على القول بكون مدرك الخيار هو دليل لا ضرر اشكل عليه بوجهين: 1 – انه يسقط الخيار مع التصرف في العين تصرفا مخرجا عن الملك، فانه اقدام على الضرر فمعه يسقط الخيار.
وفيه ما ذكره شيخنا الانصاري ناقلا عن شيخنا الشهيد ( رحمه الله )، بأن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف والتصرف مع الجهل بالضرر ليس اقداما على الضرر، فان الخارج عن عموم نفي الضرر ليس الا صورة الاقدام عليه عالما به، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه.
وعلى الجملة فمثل هذا التصرف الواقع في حال الجهل ليس اقداما على الضرر الا إذا قامت قرينة على ذلك، فانه يوجب سقوط الخيار على النحو الذي تقدم في المسقط الثالث، وعدم بقاء العين لا يضر ببقاء الخيار، لان متعلقه العقد كما عرفت مفصلا دون العين.
2 – ان عدم سقوط الخيار بمثل هذا التصرف المخرج عن الملك ضرر على الغابن ايضا فيكون مشمولا لدليل نفي الضرر، وحينئذ فيتعارض دليل لا ضرر بالنسبة اليهما ويتساقط وهو واضح، فالوجه الاول ناظر الى منع المقتضى، والوجه الثاني ناظر الى ايداع المانع.
وفيه ايضا ما ذكره شيخنا الشهيد، من أنه لا ضرر في ذلك على الغابن