پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص396

ولكن الذي ينبغي أن يقال ان المعاملة بدون جعل هذا الخيار ايضا ليست بغررية، وذلك لان الغرر بمعنى الخطر فهو انما يكون إذا لم يعلم أن تصاحبه بالمبادلة أي شئ، أو انه متصف باي وصف، ولذا اشترطوا في البيع كون المبيع معلوم الوجود ومعلوم الوصف، وإذا انتفي أحدهما أو كلاهما كان البيع غرريا، فلو باع أحد داره بما في الكيس فلا يعلم أنه أي مقدار في الكيس، وانه أي شئ فيكون البيع غرريا.

وأما إذا علم كل من البايع والمشتري ما يأخذه من الاخر وتملكه أي شئ بل يراه، وهو في نصب عينيه ولكن لا يعلم ان قيمته السوقية أي مقدار، والجهل بالمالية من جهه الجهل بالقيمة السوقية فانه لا يكون ذلك غرريا، فنفرض انه ليس في العالم سوق ولا عقلاء الا البايع و المشتري، فهل يتوهم أحد ان معاملتهما غررية، وهذا بخلاف الجهل باصل الشئ أو بوصفه فانهما يوجبان الخطر، حتى لو لم يكن في العالم سوق ولا عقلاء غير المتبايعين فان الرغبات تختلف بينا باختلاف الاشياء وأوصافها، وهو واضح.

ولو سلمنا ان اعتبار العلم بالقيمة السوقية ايضا من شرائط البيع وأضفنا ذلك الى شرائط البيع وقلنا لابد من العلم باصل وجود المبيع وباوصافه وبماليته، مع أنه لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء انه ليس هنا غرر ايضا، فانه يرتفع بالاطمينان الحاصل، اما من اخبار الثقة أو بأصالة الصحة بناءا على اعتبارها، أو الرؤية السابقة أو غير ذلك، وان لم يكن اطمينانه بمرتبة القطع.

فإذا اطمئن البايع بعدم كون المبيع اقل من القيمة السوقية أو اطمئن المشتري بعدم كونه ازيد من القيمة السوقية فلا يكون البيع خطريا حينئذ وان لم يكن في الواقع كذلك، لما عرفت في البحث عن بيع الغرري ان