مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص393
كان منصوصا ولكنه ليس على خلاف القاعدة، بل النص ورد على طبق القاعدة، نعم ثبوت الارش في خيار العيب بالنص على خلاف القاعدة.
2 – اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
قوله ( رحمه الله ): الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد.
أقول: قد تقدم ذلك في خياري الحيوان والمجلس، وقد ذكر المصنف ذلك هناك وما اشكل عليه بوجوه عمدتها انه اسقاط لما لم يجب، فان الخيار لم يثبت حين العقد، فاشتراط اسقاطه فيه اسقاط لما لم يجب، وقد اجاب عنه المصنف واجبنا عنه ايضا بما عندنا ولا نعيده.
ولكن مما يجب التنبيه عليه هنا ان هذا الاشكال انما يتوجه لنحتاجالى الجواب إذا كان مدرك الخيار هو دليل نفي الضرر، أو الخبر الوارد في تلقي الركبان، فانه عليهما لم يثبت حق حين العقد حتى يشترط سقوطه في ضمن العقد، ولكن بناءا على ما ذكرناه من كون دليل خيار الغبن هو الشرط الضمني فلا مجال لهذا الاشكال اصلا، فان مرجع سقوط الخيار هو عدم الاشتراط من الاول، إذ خيار الغبن كان ثابتا بالشرط الذي يجعلانه المتعاملان بالشرط الضمني، فإذا لم يجعلا ذلك لم يثبت خيار الغبن بتخلف الشرط، فيكون نظير التصريح بعدم هذا الشرط كما هو واضح، فلا يرد اشكال حينئذ اصلا.
نعم يبقى هنا ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) من اشكال الغرر (1)، بأن هذه المعاملة غررية وسيأتي تفصيل ذلك.
1 – الدروس 3: 275