مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص392
مقتضى بناء العقلاء والا يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وهذا المعنى بعينه جار في المصالحة ايضا، فان كل من المتصالحين يشترط على الاخر أن يكون ما اعطاه للاخر من المال أو ما اسقطه من الحق زائدا عن المقدار الذي تسالما عليه، وكذلك أن يكون بدلا عما يعطيه ناقصا عن المقدار الذي تسالما عليه.
فهذا الشرط الضمني موجود في المصالحة، فإذا تخلف في مورد يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، نظير تخلف الشروط المجعولة في المعاملات، والمصالحة في المقام كذلك، فان المغبون بعد ما علم بالغبن بمقدار معين يصالح حق خيار غبنه بمبلغ معين، وهذه المصالحة وان كانت مطلقة ولكن يشترط فيها بالضمن العقدي، ان لا يكون الغبن ازيد من المقدار الذي جري عليه التسالم، والا فيثبت له خيار تخلف الشرط، وهذا واضح جدا.
ومن هنا ظهر بطلان توهم لزوم المصالحة وصحتها بدعوى ان الحق أي خيار الغبن حق واحد بسيط فلا يعقل جريان المصالحة على بعضه وسقوطه بالمصالحة وبقاء بعضه الاخر، فانا لا ندعي سقوط الحق بمقداره وبقائه بمقداره الاخر ليلتزم فيه هذا المحذور.
وكذلك بطل قول من توهم ان المصالحة باطلة، بدعوى أن تحقق المصالحة لم يقع على الحق الموجود، وما هو موجود من الحق لم تجر عليه المصالحة، فلا وجه لسقوطه، فيحكم ببطلان المصالحة.
ووجه البطلان ان المصالحة قد جرت على الحق الموجود ولكن متزلزلا، فقد ظهر ان هذين القولين بين افراط وتفريط.
ثم ان ما ذكرناه جار في خيار الرؤية وخيار العيب ايضا على النحو الذي تقدم، فان الخيار فيهما ثابت بالشرط الضمني، وخيار العيب وان