مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص391
غابنا إذا اعطي درهما لمن يحتمل أن يكون مغبونا في مقابل اسقاطه الخيار المحتمل فيكون مالكا لفعله اعني الاسقاط، كما هو واضح.
ومن الواضح انه ليس هنا شئ حتى يقع العوض في مقابله، فانه لا يعلم انه مغبون في الواقع حتى يكون له حق الخيار، ويكون سقوطه في مقابل هذا العوض، بل ليس هنا الا احتمال الخيار الناشئ من احتمال الغبن، فمجرد احتمال الحق لا يصح أن يكون عوضا في المصالحة عليه وسببا لاكل اموال الناس في مقابل سقوطه.
وعليه فلا يصح المصالحة على سقوط خيار الغبن قبل ظهور الغبن كما هو واضح، الا إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر، كان تكون المصالحة بين شيئين، أو أوقعا معاملة مستقلة واشترطا في ضمنه سقوط خيار الغبن على تقدير وجوده، فلو اراد المغبون اسقاط خياره على تقدير وجوده بازاء العوض تعين عليه ذلك، وان ذكر المصنف الاولى هو ذلك، نعم لو كانت المصالحة محاباتية بأن يهب من يتوهم كونه غابنا مالا للاخر والاخر يسقط خياره المحتمل، فان هذا أمر اخر، والا فلا مدفعللاشكال المذكور.
وأما لو علم المغبون بوجود الغبن فاراد أن يصالح ذلك بشئ، فان صالح ما اعتقده من الغبن بشئ فظهر مطابقا للواقع فلا كلام لنا فيه، وان ظهر الواقع ازيد من ذلك، فذكر المصنف هنا ثلاث محتملات: بطلان الصلح من اصله، وصحته مع كونه لازما، وصحته متزلزلا، والحق هو الاخير، ويظهر بطلان الوجهين الاولين من بيان وجه الصحة في الثالث، فنقول انه: كما ان الشرط الضمني موجود في المعاملات بكون العوضين متساويين، أي لا يكون كل منهما زائدا وناقصا، وقد قلنا ان ذلك