مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص390
أما المسألة الاولى، بأن يسقط خيار الغبن قبل ظهوره بالعوض ويصالح سقوطه بعوض، فالظاهر انه لا يجوز ذلك، فان اخذ العوض على ذلك باطل واكل للمال بالباطل، إذ لابد وأن يكون ما يأخذه المسقط لخياره من العوض واقعا في مقابل شئ كما هو شأن المصالحة والمبادلة.
وقد عرفت انه لا تجوز المصالحة على سقوط الخيار قبل ظهور الغبن والعلم بوجوده، بل يحتمل انه موجود أو ليس بموجود، ومعه لا تحصل المبادلة بين سقوط الحق الموهوم وبين ما يأخذه في مقابله من العوض، فلا يكون شئ في مقابل العوض، فتخرج عن المبادلة بين الشيئين، وقلنا لا مدفع لهذا الاشكال الا أن يكون ما يعطيه الغابن من العوض بعنوان المحاباة.
ولكن يمكن تصحيح المصالحة هنا ايضا بتقريب آخر، بأن يقال: ان المصالحة واقعة على اسقاط الخيار بعد العقد على تقدير ثبوته، والعوض الذي يأخذه من يحتمل أن يكون مغبونا انما يأخذه في مقابل الفعل الذي هو اسقاط الخيار على تقدير ثبوته.
ومن الواضح ان هذا الفعل كان متعلقا بالخيار على تقدير ثبوته لا انهاسقاط على كل تقدير، ولكن فائدته للطرف الاخر على كل تقدير، فان يحصل منه الاطمينان له فلا يحصل تزلزل في العقد بعد ذلك بحيث ينجر الى المحاكم العرفية.
ومن الواضح ان حصول الاطمينان له غرض عقلائي يوجب مالية للاسقاط الذي هو فعل المغبون، وهذه وان كانت مصالحة ولكن نتيجة الاجارة، فتكون كاجارة شخص لايجاد فعل في الخارج، فكما ان المستأجر يملك فعل الاجير بالاجارة، وكذلك ان من يحتمل أن يكون