مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص388
عن ذمته انما هو بمقدار عشرة دنانير، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك هنا، والوجه فيه ان خيار الغبن كما عرفت أمر واحد بسيط ليس ذا مراتب، ان سقط سقط من اصله وان لم يسقط فلا يسقط من اصله، وقد قلنا ان اعتقاد كونه بمقدار خاص ثم اسقاطه من باب الداعي، فيكون الاسقاط اسقاطا له من أصله.
وهذا بخلاف باب الدين، فانه منحل الى ديون متعددة نظير بيع امور عديدة في صفقة واحدة، فانه كما ينحل البيع هنا الى بيوع متعددة فكذلك الدين، فمائة دينار من الدين منحل الى ديون عديدة بحساب الدينار بل بحساب الدراهم، بل اقل من الدرهم الى أن ينتهي الى ما لا يقبل المالية ولا ينصف بها.
وعليه فاسقاط مرتبة من الدين لا يضر ببقاء مرتبة اخرى في ذمة المديون كما هو واضح.
وعليه فلابد اما من الالتزام بسقوط الخيار من اصله أو من الالتزام ببطلان الاسقاط لبطلان التقييد كما عرفت، وحيث عرفت ان الظاهر في مثل المقام هو الداعي، فيكون اسقاطه بداعي كون الغبن بمقدار خمسة في الخمسين فبان انه بمقدار عشرين في الخمسين اسقاطا لاصل خيار الغبن فلا يضر به تخلف الداعي.
نعم يمكن أن يقال بكون سقوط الخيار مشروطا بظهور الغبن بالمقدار الذي اعتقده، بأن يكون اسقاط المغبون خياره معلقا بكون الغبن خمسة في خمسين والا فلا يسقط خياره، وهذا لا محذور فيه الا اشكال التعليق، فان هذا الاسقاط ليس منجزا فيكون باطلا.
ولكن يرد عليه ان بطلان التعليق في العقود والايقاعات لم يثبت بدليل لفظي بل بالاجماع، وهو دليل لبي فلابد من اخذ المتيقن من ذلك، وهو ما لا يتوقف أصل تحقق العقد عليه، ولعل الاجماع ايضا ليس بتعبدي،