مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص386
ولكن يرد عليه ان المقتضى ان كان تام التأثير بحيث يؤثر في المعلول بالفعل فيكون الخيار ثابتا بالفعل، ولا يكون معلقا على حدوثه بعد العلم بالغبن، وهو خلف الفرض، وان لم يكن المقتضى تام التأثير فلا يكون الاسقاط بمثل هذا المقتضى من تحت الاسقاط لما لم يجب، فيبقىالمحذور في حاله.
ولكن الظاهر انه لم يدل دليل على عدم جواز الاسقاط بما لم يجب الا ما يتوهم من كونه تعليقا، ومن الواضح ان المتيقن من ذلك هو العقود بالنسبه الى التعليق بامر مجهول، فلا يجري في غيره.
وعلى الجملة لا نعرف اساسا صحيحا لعدم جواز اسقاط ما لم يجب، فلا نرى في أن يسقط الانسان بما يتعلق له من الحق بذمة غيره قبل تعلقه بها، ولم يرد في آيه ولا في رواية ما يمنع عن ذلك، كما هو واضح لا يخفى، بل هو من جهة الاجماع، ولعله ليس اجماعا تعبديا، بل من جهة عدم اعتبار العقلاء بمثل ذلك، ويمكن أن يكون مدرك الاجماع ما ورد من النهي عن بيع ما لم يملك بعد وعن بيع ما ليس عندك، والعقلاء لا يعتبرون الملكية في امثال ذلك ايضا.
وعليه فإذا اعتبر العقلاء اثرا عليه في مورد فلا مانع من اسقاط ما لم يجب.
لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده
ثم انه مع العلم بالغبن تارة يكون ما اسقطه من الغبن موافقا للواقع، وهذا لا شبهة فيه، وقد يكون اقل مما اعتقده، وهذا ايضا لا شبهة فيه، وقد يكون مخالفا، بأن يكون الغبن ازيد مما اعتقده، فحينئذ يقع الكلام في صحة الاسقاط وعدمه، وانه اسقاط للغبن من اصله أو بمقدار ما اعتقده، وتوضيح ذلك انه: