مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص385
وإذا لم يكن التصرف بحيث يكون من الاسقاط فلا يكون له قابلية لاسقاط الخيار وظهوره في ذلك، فيكون وجوده كعدمه، والمفروض انه لم يرد التعبد بكونه مسقطا على أي وجه اتفق كما هو واضح، فافهم.
مسقطات خيار الغبن
1 – اسقاطه بعد العقدقوله
( رحمه الله ): مسألة: يسقط هذا الخيار بامور: أحدها اسقاطه بعد العقد.
أقول: يقع الكلام هنا في اربع مسائل: 1 – أن يسقط خياره قبل العلم بالغبن مجانا.
2 – الاسقاط به قبل العلم بظهور الغبن من العوض.
3 – الاسقاط به مع العلم به مع العوض.
4 – الاسقاط به مع العلم به مع عدم العوض.
المسألة الاولى والثانية
لا شبهة في سقوط الخيار قبل العلم بالغبن، بأن يقول: اسقط خيار الغبن في هذه المعاملة، ولا شبهة في ذلك بناءا على ثبوت الخيار من الاول، غاية الامر انه لا علم بالخيار، فمجرد عدم العلم به لا يمنع عن تأثير الاسقاط، فانه لو قال أحد: كلما لي من الخيار فقد اسقطه، فانه لا شبهة في شموله لكل خياره، وان كان لم يعلم به وهو واضح جدا.
وأما لو قلنا يكون حدوث الخيار بعد تبين الغبن فاسقط المغبون خياره بعد الغبن وقبل ظهوره والعلم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فذكر المصنف انه يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضى للخيار وهو الغبن الواقعي وان لم يعلم به، وهذا كان في جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه ولا يكون من قبيل اسقاط ما لم يج