مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص382
التصرف في العوضين في زمان خيار الغبن، فان التصرف يوجب كون العين في معرض التلف، ومن المحتمل ان ذي الخيار يفسخ العقد ويرجع بالعين، وان اتفاقهم على هذا انما هو بعد ظهور الغبن لا قبله، وقد ذكروا انه يكشف من هذا الاتفاق ان خيار الغبن انما يثبت للمغبون من حين ظهور الغبن.
ولكن الظاهر ان جميع الخيارات في ذلك على حد سواء، ان جاز التصرف في زمان الخيار جاز في كلها والا فلا يجوز في شئ منها، وانه لا يكون هذا الاتفاق مائزا بين المقامين.
وذلك لعدم ثبوت هذا الاتفاق، فانه لانطمئن باتفاقهم على عدم جواز التصرف قبل ظهور الغبن من جهة انهم يرون عدم جواز التصرف في زمان الخيار وجوازه في غير زمان الخيار، وحيث انهم اتفقوا على جواز التصرف قبل ظهور الغبن فيكشف من ذلك انه ليس لهم خيار قبل ظهورالغبن كما هو واضح، وليس لنا علم بذلك من جهة انه يحتمل قريبا ان جملة من القائلين بجواز التصرف في العوضين قبل ظهور الغبن انهم التزموا بذلك، لذهابهم الى جواز التصرف في العوضين في زمان الخيار كما هو كذلك.
وعليه فلا يكون اتفاقهم على جواز التصرف قبل ظهور الغبن كاشفا عن اتفاقهم على عدم ثبوت الخيار قبل ظهور الغبن.
نعم لو كان لنا علم بأن اتفاقهم على جواز التصرف قبل ظهور الغبن من جهة كونه غير زمان الخيار لكان ذلك كاشفا عن ثبوت الخيار بعد ظهور الغبن، ولكن أني لهم باثباته.
على أنه لا دليل على عدم جواز التصرف في العوضين في زمان الخيار، وتوهم ان التصرف يوجب كون العين في معرض التلف لا يكون مانعا عن