مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص381
فتحصل ان ثبوت خيار الغبن من حين العقد، هذا ما يرجع الى الجهة الاولى، وعليه فلا وجه لتفصيل المصنف بين ثبوت الخيار له واقعا وكونه ذي حق في الواقع وبين ثبوت السلطنة الفعلية له فعلا على فسخ العقد.
الجهة الثانية
أعني التكلم في ترتب آثار الخيار على خيار الغبن، وانه هل يترتب على هذا الخيار من الاثار ما يترتب على بقيه الخيارات من الاثار بعنوان الخيار من خصوصية لاحدي الخيارات، أو لا يترتب عليه آثار بقية الخيارات.
1 – من جملة آثار الخيار انتقاله الى الورثة بعد موت المورث، وعليه فان قلنا بثبوت خيار الغبن من حين العقد كما هو كذلك ومات المورث قبل أن يتبين الغبن، فانه يثبت الخيار لوارثه، فان الخيار من الحقوق لذي يورث، فلا فارق في ذلك بين خيار الغبن وسائر الخيارات.
2 – ومن جملة الاثار انه يجوز اسقاطه قبل ظهور الغبن، كما إذا قال: ان كان لي خيار في هذا العقد فأسقطه، أو يقول بنحو العموم: ان كل خيار لي فقد أسقطه، فانه حينئذ يسقط خياره هذا، وان لم يعلم به كما هو واضح.
3 – والجهة الاخرى من الثمرات انه وقع الخلاف بين العلماء في أنه يجوز التصرف في الثمن أو المثمن في زمان الخيار أو لا؟.
فذهب بعضهم الى عدم الجواز مطلقا وبعضهم الى الجواز مطلقا، وقد فصل بعضهم بين بيع الخيار فالتزم بعدم الجواز وبين غيره والتزم بالجواز، ولكن ادعوا عدم الخلاف وثبوت الاتفاق على عدم جواز