پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص380

وكيف كان فبناء على ظاهر النبوي، فيكون دليلا على ثبوت الخيار من حين تبين الغبن لا من حين العقد.

وكذلك لو كان المدرك هو الاجماع، فان المتيقن منه هو ثبوت الخيار مع ظهور الغبن.

ولكن يرد على الاجماع انه ليس بحجة، وعلى النبوي انه ضعيف السند، إذ لم نجده في كتب الاصحاب المعدة للحديث، وانما ذكروه في كتب الاستدلال وأخذوه من العامة، ولم ينجبر ضعفه بشئ، إذ لم يثبت كون عملهم على طبقه، وانما استندوا بغيره من الوجوه المذكورة في المسألة، بل ثبت عدم استنادهم إليه الا قليل، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم.

على أنه يمكن المناقشة في دلالته ايضا، بدعوى ان المراد من ثبوت الخيار بعد المجئ بالسوق هو تبين الغبن كما عرفت، وان هذا التبين طريق الى الواقع لا انه موضوع بنفسه لثبوت الخيار، فحيث ان الغبن من الاول وان كان تبينه من الان فيثبت له الخيار من الاول.

وبعبارة اخرى انا لا نحتمل ان العلم جزء الموضوع لثبوت خيارالغبن، بل تمام الموضوع له انما هو الغبن لا الغبن المعلوم، فإذا يثبت الخيار للمغبون من الاول، ونظير كون التبين هنا طريقا الى الواقع كتبين الفجر في شهر رمضان في قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (1)، فان التبين هنا ليس له موضوعية لحرمة الاكل بحيث لو لم يتبين الفجر لغيم ونحوه الى ان مضي ساعة من طلوع الشمس فايضا يجوز الاكل، فهذا غير محتمل قطعا، اذن فيكون التبين طريقا الى الفجر كما هو واضح، وكذلك في المقام.

1 – البقرة: 187.