پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص378

المسألة (2) ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته

وله ( رحمه الله ): مسألة: ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد.

أقول: قد عرفت انه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في المعاملات، وانما الكلام في أن ثبوت هذا الخيار من حين تبين الغبن أو من حين العقد، وجهان.

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافا شديدا، وصار ذلك منشأ للوجهين، وقد جمع المصنف بين شتات آرائهم بالفرق بين ثبوت الخيار فعلا، بحيث يكون لذي الخيار سلطنة فعلية على الفسخ، وبين ظهور الخيار له واقعا، فالاول لا يثبت الا بعد ظهور الغبن بخلاف الثاني، ثم تكلم في آثار ذلك الخيار.

ولكن الظاهر انه لا وجه لذلك التفصيل، فان معنى الخيار هو السلطنة الفعلية، أعني السلطنة على فسخ العقد كما تقدم في أول الخيارات، وإذا ثبت ثبت له ذلك والا فلا، يعنى معنى ثبوت الخيار هو ثبوت السلطنة لذي الخيار على فسخ العقد كما هو واضح، فليس لهذا التفصيل مجال اصلا.

وانما المهم هو التكلم في جهتين:

الجهة الاولى

في أن هذا الخيار ثابت من الاول أو من حين تبين الغبن.

والذي ينبغي أن يقال: انه لا بد من ملاحظة دليل هذا الخيار.

فلو قل