پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص376

كل منهما مدعيا للغبن ومنكرا لكون الاخر مغبونا فيتحالفان، فيحكم بعدم غبن كل منهما لا بغبن كليهما، فلا يكون لاي منهما خيارا اصلا كما عرفت، على أن مقتضى التحالف أن يحلف كل منهما على أنه لم يغبن الاخر، فيكون مقتضى ذلك ان لا يكون أي منهما مغبونا لا أن يكون كلاهما مغبونا وهو واضح.

فتحصل انه لا يمكن تصوير الغبن من الطرفين في معاملة واحدة كما ذكره بعض المحشين للروضه، وقال: فلا يعقل كونهما معا مغبونين والا لزم كون الثمن اقل من القيمة السوقية واكثر وهو محال، فتأمل.

نعم يمكن تصوير ذلك إذا كان الغبن بمعنى مطلق الخديعة، كما إذا باع فرشا بأربعة دنانير على أنه من شغل كاشان، فبان انه من شغل همدان، ومع ذلك انه يسوي بثمانية دنانير، وحينئذ فقد خدع كل منهما في هذه المعاملة وهو واضح.

والذي ينبغي أن يقال انه كان مدرك خيار الغبن هو دليل نفي الضرريمكن فرض الغبن من الطرفين، بخلافه إذا كان مدركه الشرط الضمني الذي ذكرناه.

أما الاول كما إذا باع حطبا من زيد كل حقة بمائة فلس، مع كون الحطب كل حقة بدرهم، واشترط المشتري عليه ان ذلك من خشبة ابنيته، وواضح ان هذه المعاملة ضررية لكل من البايع والمشتري، اما كونها ضررية للبايع فلان تسليم المبيع يتوقف على تخريب الدار، وهو ضرر على البايع.

وأما كونه ضررا على المشتري فلان قيمة الحطب انما هي كل حقة بدرهم وقد باع منه البايع كل حقة بمائة فلس، فيكون الدرهم زائدا عن القيمة السوقية.